للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجاء في الإنصاف: «وقال القاضي وجماعة: يستحب عند تجدد نعمة، أو دفع نقمة ظاهرة؛ لأن العقلاء يهنون بالسلامة من العارض، ولا يفعلونه في كل ساعة، وإن كان الله يصرف عنهم البلاء والآفات، ويمتعهم بالسمع والبصر، والعقل والدين، ويفرقون في التهنئة بين النعمة الظاهرة والباطنة، كذلك السجود للشكر. انتهى» (١).

وقال صاحب المنتهى: «وسن لشكر عند تجدد نعم، واندفاع نقم مطلقًا» (٢).

ولم يقيد ذلك بكونها ظاهرة.

وقال ابن قاسم في حاشيته: «أي سواء كانت خاصة أو عامة، دينية أو دنيوية، ظاهرة أو باطنة» (٣).

وقال الإسنوي في المهمات: «والصواب ما اقتضاه كلام الرافعي من عدم التقييد، فإن عدم ظهور ذلك للناس لا أثر له في ما نحن فيه» (٤).

ونقل العراقي في تحرير الفتاوى مثله (٥).

وهذا هو الراجح، والله أعلم.


(١) الإنصاف (٢/ ٢٠٠).
(٢) منتهى الإرادات مطبوع مع الشرح (١/ ٢٧٨).
قال الخلوتي في حاشيته (١/ ٣٧٧): قوله: (عند تجدد نعم واندفاع نقم) أي ظاهرتين … وقوله: (مطلقًا) أي سواء كانتا عامتين، أو خاصتين».
ففسر الإطلاق بالعموم والخصوص.
(٣) حاشية الروض (٢/ ٢٤٢).
(٤) المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٤٩).
(٥) تحرير الفتاوى (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>