للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فتلخص خلاف الفقهاء في الاقتصار على قراءة آية السجدة إلى ثلاثة أقوال:

- لا يكره مطلقًا.

- يكره مطلقًا.

- يكره الاقتصار على كلمة السجدة فإن قرأ جملة الآية التي هي منها لم يكره.

• وجه من قال: يكره:

الوجه الأول:

أن هذا عمل محدث، فلم يرد عن السلف، وهذا التعليل كافٍ في كراهته.

الوجه الثاني:

أن السجود شرع للتلاوة، ومن قرأ كلمة السجدة لا يسمى تاليًا، فهو خروج بالسجود عما وضع له.

الوجه الثالث:

أن الأصل في السجود أنه لا يتقرب به ابتداء بلا سبب على الصحيح، فيتخذ القارئ في اختيار كلمة السجدة حيلة للتوصل إلى السجود، فهو يدل على أن قصده من ذلك الاختصار التوصل إلى السجود. قال أشهب: وهو خلاف العمل.

الوجه الرابع:

أن هذا الفعل قد يوهم تفضيل آية السجدة على غيرها من القرآن، فإذا قرأ قبلها أو بعدها دفع هذا الوهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>