للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأصل عدم الاشتراط.

الدليل الثاني:

سماع آية السجدة هو سبب السجود، والمسببات تترتب على أسببها.

الدليل الثالث:

المستمع ليس مأمومًا، والقارئ ليس إمامًا حتى يشترط في متابعته صلاحية القارئ للإمامة، وعدم الاختلاف عليه، فله أن يرفع قبله، وله أن يتأخر بالرفع عنه، وله أن يسجد أمامه، وله أن ينفرد خلفه.

• دليل من قال: يشترط أن يكون القارئ صالحًا للإمامة:

الدليل الأول:

(ح-٢٧٤٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان،

عن زيد بن أسلم، أن غلامًا قرأ عند النبي السجدة، فانتظر الغلام النبي أن يسجد، فلما لم يسجد، قال: يا رسول الله أليس في هذه السورة سجدة؟ قال: بلى، ولكنك كنت إمامنا فيها، فلو سجدت لسجدنا (١).

[مرسل على اختلاف في إسناده] (٢)

• وأجيب:

بأن الحديث ضعيف، ولو صح لما كان فيه دليل؛ لأن الإمام هنا المُتَّبع، وليس المعنى إمام الصلاة.

الدليل الثاني:

لو صح السجود مما لا يصح الاقتداء به، لصح السجود لسماع القرآن من جهاز التسجيل، أو لسماع آية السجدة من طير معلَّم، أو من مجنون، فإذا كان السجود لا يصح من مثل هؤلاء كان ذلك دليلًا على صحة اشتراط أن يكون القارئ صالحًا للاقتداء، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت صحة السجود بسماع السجدة


(١) المصنف (٤٣٦٣).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-٢٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>