للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السادس:

(ث-٦٥٦) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن إياس بن دغفل، عن أبي حكيمة،

أن ابن عمر، صلى بأصحابه الظهر فسجد فيها.

[موقوف ولم أقف على سماع أبي حكيمة من ابن عمر] (١).

الدليل السابع:

(ث-٦٥٧) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن حميد، عن بكر قال:

أخبرني من رأى، ابن الزبير، في حائط من حيطان مكة، قال: فصلى العصر، أو الظهر، قال: فسجد، فقال له رجل: إنك صليت خمس ركعات، فقال: إني قرأت بسورة فيها سجدة.

[ضعيف؛ لإبهام راويه] (٢).

الدليل الثامن:

(ث-٦٥٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع والفضل بن دكين عن أبي هلال،

عن أنس بن سيرين، أن ابن مسعود قرأ في الظهر ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة وفي الأخرى بسورة من المثاني.

[ضعيف، أنس بن سيرين لم يسمع من ابن مسعود] (٣).

• دليل من قال: يكره القراءة والسجود في الصلاة السرية:

الدليل الأول:

لا يصح في الباب شيء في سجود التلاوة في الصلاة السرية، ولو كان السجود سنة لفعله النبي وخلفاؤه الراشدون، وإذا ثبت عدم الفعل فلا يخرج عن أحد احتمالين: إما أنهم كانوا يتعمدون ترك آيات السجدة في قراءة السرية، أو أنهم كانوا


(١) المصنف (٤٣٨٧).
(٢) المصنف (٤٣٨٨).
(٣) المصنف (٤٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>