للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأبيت فلي النار» (١).

فقوله: (إذا قرأ، فسجد) فكان السجود مترتبًا على القراءة.

وكذلك دل حديث ابن عمر على سجود المستمع.

ولم يأت نص في سجود من كتب آية سجدة، والأصل في العبادات التوقيف، والله أعلم.

ومثل الكتابة سماع الآية من جهاز التسجيل، وفي هذه المسألة خلاف يرجع إلى الاختلاف في اشتراط أن يكون القارئ صالحًا للإمامة، والفقهاء في هذا الشرط على قولين:

قول يقول: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، فيشرع السجود لسماع التلاوة من الكافر (٢).

وقيل: يشترط، وهو مذهب المالكية، والحنابلة؛ لأن المستمع يسجد تبعًا للقارئ، والقارئ في الجهاز لا يصلح للاقتداء به، كما لو سمع آية السجدة من مجنون.

وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسائل عند بحث أحكام استماع التلاوة.

وجاء في مراقي الفلاح: «ولا تجب سجدة التلاوة بسماعها من الطيور على الصحيح، وقيل: تجب، وفي الحجة: هو الصحيح؛ لأنه سمع كلام الله، وكذا الخلاف بسماعها من القرد المعلَّم، ولا تجب بسماعها من الصدى، وهو ما يجيب مثل صوتك في الجبال، والصحاري، ونحوه» (٣).

وفي فتاوى الرملي: «سئل، هل يشرع سجود التلاوة لقراءة الطير، أو الصبيِّ والمحدث، والكافر، والجنب، والسكران، والحيوان، والملَك، والجنيِّ، والمرأة بحضرة الرجل أم لا؟

فأجاب: بأنه لا يشرع السجود لقراءة الطير، والحيوان، والجنب، والسكران، وشرع لقراءة الصبي، والمحدث، والكافر، والملَك، والجني، والمرأة بحضرة


(١) صحيح مسلم (١٣٣ - ٨١).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٨١)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٦)، وانظر: البحر الرائق (٢/ ١٢٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٠٨)، فتاوى الرملي (١/ ٢٠٤).
(٣) مراقي الفلاح (ص: ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>