للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإمامة أو كان جاهلًا» (١).

• ويجاب:

بأن من لا يقول به يتأوله على أن المراد أنه لا إثم عليه إذا جهل بالأمر.

الدليل الثاني:

ولأن الجماعة تفتقر إلى إمام ومأموم، فلو بطلت صلاة كل المأمومين لم تبطل صلاة الإمام، فكذلك العكس، فلكل صلاته، فالإمام إن قام لموجب يعلمه كما لو نسي قراءة الفاتحة، فهذا لا يلزم المأموم؛ لأن المأموم قد قرأ الفاتحة، فتمت له صلاته يقينًا.

وإن كان الإمام قام لاعتقاده صواب نفسه، فهذا لا يلزم المأموم أيضًا؛ إذا اعتقد المأموم كمال صلاة الإمام، ففي الحالين المأموم مأمور بعدم المتابعة، والله أعلم.

• الراجح:

أريد في الترجيح تلفيق قول من قولين:

ففي قراءة الفاتحة: أذهب فيها إلى القول الذي يقول: يقرأ المأموم في الصلاة السرية وفي الركعات السرية دون الجهرية؛ لأن حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) عام خُصَّ منه حال سماع القرآن بالآية الكريمة ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، كما قال الإمام أحمد: إن هذه الآية نزلت في الصلاة، فيكون سقوطها عن المأموم ليس من أجل تحمل الإمام لها، ولكن من أجل سماع القرآن.

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القراءة في السرية دون الجهرية (٢).

وفي ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه أريد أن أتبنى فيها مذهب الشافعية، وأن وجوب متابعة المأموم لإمامه لا تعني ارتباط صلاته بصلاة إمامه صحة وفسادًا، فلكل صلاته، وإنما المأموم مأمور بعدم الاختلاف على إمامه في الأفعال، فإذا ركع وجب على المأموم الركوع، وكذلك إذا سجد، أو جلس، وهكذا.


(١) شرح السنة (٣/ ٤٠٥).
(٢) المجموع (٣/ ٣٦٥)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>