للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والتأخر عن أداء الركن، أو الواجب سبب للسهو عند الحنفية.

وقيل: لا سجود عليه مطلقًا، وهو مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة، واختاره بعض الشافعية كالجويني والغزالي (١).

• دليل القول بعدم السجود:

الدليل الأول:

(ح-٢٦٥٤) ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيما للشيطان (٢).

فهذا الحديث الذي رواه مسلم هو المحكم في اعتبار الشك سببًا في سجود السهو، فالحديث ورد في الشك الدائم، وليس في الشك العارض، فإذا ارتفع السبب ارتفع المسبب، فلا عبرة بالتردد بعد زواله، فلا يسجد.

ولأنه لو سجد للسهو سيكون سجد لمجرد الشك، والشك بانفراده لا يوجب سجود السهو حتى يشك في نقص، أو زيادة، فكان بمنزلة لو شك، هل سها أم لا، فلا سجود.

الدليل الثاني:

السجود للسهو ثبت بالشرع في حال السهو، وتطويل الفكر في ذلك إنما هو على وجه العمد، ولمصلحة الصلاة، فلا يتعلق به سجود سهو.

وقيل: يسجد مطلقًا، وهو وجه في مذهب الحنابلة، وبه قال أشهب بشرط أن


(١) تحبير المختصر (١/ ٣٤٣)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٢١)، مواهب الجليل (٢/ ٢٢)، متن الأخضري (ص: ١٩)، المجموع (٤/ ١٢٨)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٨٠)، نهاية المطلب (٢/ ٢٧٣)، الوسيط (٢/ ١٩٤)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٨٦)، المبدع شرح المقنع (١/ ٤٧٠)، تصحيح الفروع (٢/ ٣٢٧).
(٢) صحيح مسلم (٨٨ - ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>