للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقولي: (ركنًا فعليًّا) قيد خرج به الفرض القولي، فلو كرر الفاتحة لم تبطل صلاته على الصحيح على خلاف في كراهة الفعل أو تحريمة، وقد تقدم الخلاف.

قال الخرشي: «وخرج بتمثيله بالركن الفعلي: القولي كتكرير الفاتحة، والظاهر لا تبطل؛ لأنه من الذكر» (١).

وقولي: (لغير متابعة) فلو زاد جلوسًا أو أكثر لمتابعة الإمام لم تبطل صلاته حتى ربما اجتمع للمصلي أربع تشهدات في صلاة واحدة.

وقولي (متعمدًا)، فلو زاده سهوًا لم تبطل صلاته، وسجد للسهو.

قال السرخسي: «السهو ينعدم إذا كان عامدًا» (٢).

وقال ابن قدامة: «ولا يشرع السجود لشيء فعله، أو تركه عامدًا» (٣).

والحجة في هذا:

(ح-٢٦٣٣) ما رواه الشيخان من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة ، قالت: قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد.

رواه البخاري، قال: حدثنا يعقوب،

ورواه مسلم، حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، وعبد الله بن عون الهلالي، ثلاثتهم، عن إبراهيم بن سعد به (٤).


(١) شرح الخرشي (١/ ٣٣٠).
(٢) أصول السرخسي (١/ ٢٤٨).
(٣) المغني (٢/ ٣٤).
(٤) صحيح البخاري (٢٦٩٧)، وصحيح مسلم (١٧ - ١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>