للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

أن أبا بكر حمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله ، فكان سبب الحمد لا يتعلق بالصلاة، وقد ذكره في غير موضعه، ولم يسجد للسهو، وقد أقره الرسول على ما فعل، فدل على أن الذكر القولي إذا كان جنسه مشروعًا في الصلاة، ففعله الإنسان عامدًا أو ساهيًا فلا سجود عليه.

الدليل الثالث:

(ح- ٢٦٢٠) ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن نمير وغيره واللفظ لابن نمير، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر،

عن حذيفة، قال: صليت مع النبي ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ (١).

ورواه أحمد من طريق شعبة، عن الأعمش به، وفيه: وما مر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا بآية عذاب إلا تعوذ (٢).

وجه الاستدلال:

خص الشارع قيام الصلاة بالقراءة، يتقدمها ثناء، وخص السجود والتشهد والجلوس بين السجدتين بالدعاء، ولو كان القيام موضعًا للدعاء لدعا فيه النبي في الفريضة، فحين دعا النبي أحيانًا في قيام النافلة بالرحمة، والتعوذ من النار، ولم يكن هذا مما واظب عليه النبي ، كان المسوغ لهذا الدعاء كونه ذكرًا مشروعًا جنسه في الصلاة، ولو كان فعله في الفريضة يشرع له سجود السهو لشرع في النافلة من غير فرق؛ لأن الصلاة عبادة من جنس واحد، فعلم أن ذكر الله إذا ذكر في غير موضعه لا يستحب لفعله سجود السهو، والله أعلم.


(١) صحيح مسلم (٢٠٣ - ٧٧٢).
(٢) مسند أحمد (٥/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>