للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي ، أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال: النبي : أقامها الله وأدامها وقال: في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الثاني:

أن الإقامة تسمى أذانًا في اللغة وفي الشرع.

(ح-٢٨١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن بريدة،

عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء (٣).

قال الحافظ ابن رجب: «ويحتمل أن يكون أُطْلِقَ على الإقامة أذانٌ؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت» (٤).


(١) سنن أبي داود (٥٢٨).
(٢) الحديث أخرجه أبو داود (٥٢٨)، والطبراني في الدعاء (٤٩١)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٠٥)، من طرق عن محمد بن ثابت العبدي وفيه ثلاث علل:
الأولى: محمد بن ثابت العبدي، أبو عبد الله البصري، وثقه لوين، والعجلي، وضعفه غيرهما، قال أبو داود: ليس بشيء، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليها، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي.
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أيضًا: ليس به بأس، وقال الدوري عن يحيى بن معين: ضعيف، قال: فقلت: أليس قد قلت مرة: ليس به بأس. قال: ما قلت هذا قط. وفي التقريب: صدوق لين الحديث.
العلة الثانية: شيخ العبدي رجل مبهم.
العلة الثالثة: شهر بن حوشب مختلف فيه، والغالب على ما يتفرد به النكارة، وقد قال الترمذي عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. اه
وقد تركه شعبة والقطان وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وقال عنه أبو زرعة: لا بأس به. وقيل لعلي بن المديني: ترضى حديثه؟ قال: أنا أحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وفي التقريب: صدوق كثير الإرسال والوهم.
(٣) صحيح البخاري (٦٢٧)، ومسلم (٣٠٤).
(٤) فتح الباري (٢/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>