للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن رجب: «وهل يشرع للمؤذن نفسه أن يجيب نفسه بين كلمات الأذان؟

ذكر أصحابنا أنه يشرع له ذلك، وروي عن الإمام أحمد أنه كان إذا أذن يفعل ذلك».

وقيل: لا يستحب للمؤذن أن يجيب أذان نفسه، قال ابن مفلح في الفروع: وظاهر كلام جماعة: لا يجيب نفسه (١).

* دليل من قال: يجيب المؤذن نفسه:

الدليل الأول:

عموم قوله : (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)، سبق تخريجه من حديث أبي سعيد في الصحيحين.

وجه الاستدلال:

أن المؤذن يسمع نفسه، فيكون مأمورًا بالإجابة.

الدليل الثاني:

القياس على تأمين الإمام على قراءة الفاتحة مع المأمومين.

* ونوقش:

قال ابن رجب: «وفي هذا نظر؛ فإن تأمين الإمام وردت به نصوص، وقوله : (إذا سمعتم المؤذن)، ظاهره: يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، فلا يدخل المؤذن، كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الإمام وهو يخطب، أنه لا يشمل الإمام (٢).

* دليل من قال: لا يجيب المؤذن نفسه:

النهي عن الكلام، والإمام يخطب يوم الجمعة لا يشمل الإمام، ومثله حديث: إذا سمعتم المؤذن لا يشمل المؤذن.


(١) الفروع (١/ ٣٢٤)، القواعد لابن رجب القاعدة السبعون (ص: ١٢٥)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٥٧)، وقال في الإنصاف (١/ ٤٢٦): «وقيل: لا يجيب نفسه. ويحتمله كلام المصنف وغيره، وحكي رواية عن أحمد. قال ابن رجب في القاعدة السبعين: هذا الأرجح».
(٢) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>