للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنها استدلال الحنفية والحنابلة على وجوب التشهد الأول وقعدته بجبره بسجود السهو.

(ح-٢٦٠٣) فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن الأعرج،

عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك (١).

وجه الاستدلال:

قال ابن قدامة: «لولا أن التشهد سقط بالسهو لرجع إليه، ولولا أنه واجب لما سجد جبرا لنسيانه، وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه، ومشبه به» (٢).

• ويناقش:

هذا الحديث دليل على أن التشهد الأول ليس واجبًا، وليس دليلًا على تقعيد أن الواجب يسقط بالسهو، ويجبر بالسجود، فلو قام الدليل على وجوبه لصح التقعيد، فلا يستقيم التقعيد حتى يقوم دليل صحيح سالم من المعارض على أن التشهد الأول من واجبات الصلاة فحينئذ يكون الدليل مطابقًا للمدلول، فأين الدليل على وجوب التشهد الأول، ولا دلالة فيه من جهة الأصول لانتزاع الوجوب من هذا الحديث، وهو حكاية فعل، وسوف أبين ذلك عند الكلام على ترك التشهد الأول عمدًا وأجيب عنه بإذن الله.

وهكذا بقية الواجبات، وقد بحثتها بشكل مستقل في صفة الصلاة، فانظرها


(١) صحيح البخاري (١٢٢٥)، وصحيح مسلم (٨٧ - ٥٧٠).
(٢) المغني لابن قدامة (٢/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>