بها عند تذكره، ثم إن لم يكن جلس عقب السجدة المفعولة، فهل يكفيه أن يسجد عن قيام، أم لا بد أن يجلس مطمئنًا، ثم يسجد؟ وجهان، أصحهما: الثاني.
فإن كان جلس عقب السجدة المفعولة، وقصد به الجلسة بين السجدتين، ثم غفل، فالمذهب أنه يكفيه السجود عن قيام، وقيل: على الوجهين.
وإن قصد بجلسته الاستراحة، فالأصح أنه يكفيه السجود عن قيام، ويجزئه جلسة الاستراحة عن الواجب، كما لو جلس في التشهد الأخير يظنه الأول، فإنه يجزئه عن الأخير.
والثاني: يجب الجلوس مطمئنًا (١).
• وجه قول الشافعية:
أن المصلي إذا ترك ركنًا، وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك؛ لأن الترتيب بين أركان الصلاة فرض، فإذا فات الترتيب وقع الخلل في أفعال الصلاة، كما لو تقدم السجود على الركوع.
فإن تذكر الركن المتروك قبل أن يصل إلى مثله في الركعة التالية لزمه الرجوع إلى الركن المتروك؛ ليأتي به، وبما بعده، ولا يجوز الاستمرار في أفعال الصلاة، وهي أفعال في غير محلها.
وإن لم يتذكر الركن المتروك حتى فعل مثله في ركعة أخرى أجزأه عن متروكه، وكان ما بينهما لغوًا؛ لوقوعها سهوًا في غير محلها، وتدارك الباقي.
القول الرابع: مذهب الحنابلة:
قال الحنابلة: من ترك ركنًا، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وحدها، وجعل الأخرى مكانها، ويتم صلاته، ويسجد للسهو، فإن رجع عالمًا عامدًا بطلت صلاته.
وإن ذكره قبله عاد وجوبًا، فأتى به، وبما بعده، فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته،