للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعن أبي يوسف: أنه إذا تذكر الساهي السجدة المتروكة في ركوعه، فانحط من فوره مؤديًا لها، قبل أن يرفع رأسه من الركوع، فإنه يجب عليه إعادة الركوع، وهذا بناء على أصله: أن القومة التي بين الركوع والسجود فرض (١).

وقال زفر: «يجب أن يعيد ما صلاه بعده، لأن مراعاة الترتيب في أفعال الصلاة ركن واجب، فالتحقت هذه السجدة بمحلها، وبطل ما أدى من القيام والقراءة والركوع؛ لترك الترتيب» (٢).

وقال قاضي خان: «إذا عاد إلى الركن قبل أن يرفع رأسه من الركوع وجبت إعادة الركوع؛ لأن ذلك مما يقبل الارتفاض؛ إذ هو عند الحنفية دون الركعة، وما كان كذلك فهو يقبل الرفض، فجعل وجوب الإعادة ليس بناء على اشتراط الترتيب من عدمه، بل على أن الركن المتذكر فيه، هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان أو لا؟

جاء في فتح القدير: فلو «تذكر في ركوع أنه لم يسجد في الركعة التي قبلها سجدها، وهل يعيد الركوع والسجود المتذكر فيه؟

ففي الهداية: أنه لا يجب إعادته، بل يستحب معللًا بأن الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرر من الأفعال (يقصد: الترتيب بين الركعات).

والذي في فتاوى قاضي خان وغيره: أنه يعيده معللًا بأنه ارتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان؛ لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض، ولهذا ذكره فيما لو تذكر سجدة بعد ما رفع من الركوع، أنه يقضيها، ولا يعيد الركوع؛ لأنه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض، فعلم أن الاختلاف في إعادتها ليس بناء على اشتراط الترتيب وعدمه، بل على أن الركن المتذكر فيه، هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان أو لا؟ [قال ابن عابدين: «والمعتمد ما في الهداية] (٣)، وفي كافي الحاكم الشهيد أبي الفضل الذي هو جمع كلام محمد : رجل افتتح الصلاة، وقرأ، وركع،


(١) انظر: المراجع السابقة.
(٢) المبسوط للسرخسي (١/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٨).
(٣) قال ابن عابدين (١/ ٤٦٢): «والمعتمد ما في الهداية فقد جزم به في الكنز وغيره في آخر باب الاستخلاف، وصرح في البحر بضعف ما في الخانية».

<<  <  ج: ص:  >  >>