فذكر أن الكلام بعد الفراغ من سجود السهو. فصار الاختلاف على إبراهيم النخعي، يرويه منصور كما في الصحيحين، عن إبراهيم النخعي، فذكر الكلام بعد سجود السهو، وكذلك رواه إبراهيم بن الأسود، عن علقمة. وخالف الأعمش، فرواه عن إبراهيم النخعي، فذكر الكلام قبل سجود السهو. وكذا رواه الأسود بن يزيد، عن عبد الله، والله أعلم. وقد رواه الحكم، عن إبراهيم النخعي، فلم يذكر الكلام مطلقًا، لا قبل السجود، ولا بعده. رواه البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (٩١ - ٥٧٢) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ﵁: أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم. ولم يقل في حديثه: (إنما أنا بشر .... ) لا قبل السجود، ولا بعده. وكذلك رواه المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم، رواه أبو القاسم البغوي في الجعديات (٨٨٦)، والبزار في مسنده (١٤٦٥، ١٥٥٩)، والنسائي في المجتبى (١٢٥٥)، وفي الكبرى (٥٨٢، ١١٧٩)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ت بشار (١٢/ ٣٧٩)، من طريق النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن الحكم والمغيرة، عن إبراهيم به، بلفظ: (عن النبي ﷺ أنه صلى بهم الظهر خمسًا، فقالوا: إنك صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم، وهو جالس). ورواه ابن خزيمة (١٠٥٦) من طريق محمد بن بكر، أخبرنا شعبة، عن مغيرة وحده به. ولم يقل في حديثه: (إنما أنا بشر .... ) لا قبل السجود، ولا بعده. والذي أميل إليه أن هذا الكلام وقع من النبي ﷺ بعد الفراغ من السجود؛ لأن سلامه من الصلاة وقع سهوًا فلم يتحلل به من الصلاة، فهو لم يخرج منها، وكونه تكلم قبل علمه بالسهو، فهو معذور، لكن حين علم بالسهو يبعد أن يتكلم مع الإجماع على تحريم الكلام في الصلاة، والله أعلم. قال ابن خزيمة في صحيحه (١٠٥٩): «إن كان أراد ابن مسعود بقوله: بعد الكلام، قوله: لما صلى الظهر خمسا، فقال: أزيد في الصلاة؟ فقال: (وما ذاك؟) فهذا الكلام من النبي ﷺ على معنى كلامه في قصة ذي اليدين. وإن كان أراد الكلام الذي في الخبر الآخر، لما صلى فزاد أو نقص، فقيل له، فقال: (إنما أنا =