للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

هذه الأحاديث عامة، خرج منها ما وقع على وجه السهو بدليل خاص، كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث عمران بن الحصين، والخاص مقدم على العام.

الوجه الثاني:

دلَّ حديث معاوية بن الحكم أن المتكلم جاهلًا لا تبطل صلاته، حيث لم يأمر النبي معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، وقياسًا على الصيام، فإن الأكل مناف للصيام، وإذا أكل الصائم ناسيًا لم يفسد صومه على الصحيح، وهو مذهب الجمهور بما فيهم الحنفية والحنابلة خلافًا للمالكية، فكذلك إذا تكلم ساهيًا لم تبطل صلاته.

الوجه الثالث:

السلام من الصلاة يتحلل به المصلي من صلاته، كما قال النبي (وتحليلها التسليم) فإذا وقع في حال السهو لم يتحلل من الصلاة، فكذلك الكلام إذا وقع سهوًا.

• دليل من قال: الكلام لا يقطع الموالاة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٥٦٩) ما رواه البخاري من طريق ابن عون، عن ابن سيرين،

عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين، فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم … الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>