للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والمقصود بالعمد أن يتكلم، وهو يعلم أنه قد بقي عليه من صلاته سجود السهو.

قال خليل في التوضيح: «لو تكلم، أو لمس نجاسة، أو استدبر القبلة عامدًا كان حكم ذلك حكم الطول» (١).

يعني أن هذه الأشياء في حكم الفاصل الطويل في قطع البناء.

وقيل في التفريق بين الإمام والمأموم، فإذا تكلم الإمام، وهو يعتقد أن صلاته قد تمت لم تبطل صلاته، ولا عذر للمأموم، ولا حجة له في كلام ذي اليدين لأنه كان يعتقد أن الصلاة قد قصرت، واليوم قد استقرت الشريعة، فلا يشبه حال ذي اليدين، وهذا رواية عن الإمام أحمد (٢).

وقيل: يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

فصارت الأقوال ستة:

يقطع مطلقًا.

لا يقطع مطلقًا.

يقطع الكثير دون القليل.

يقطع سجود السهو القبلي إذا تكلم عامدًا، وقد ترتب السجود عن ترك ثلاث سنن دون السجود البعدي.

يقطع إن تكلم لغير مصلحة الصلاة.

يقطع إن تكلم المأموم دون الإمام إذا تكلم، وهو يعتقد تمام صلاته.

• دليل من قال: يقطع الكلام مطلقًا ويسقط به سجود السهو:

الدليل الأول:

(ث-٦١٦) روى البخاري من طريق يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني،


(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٨٦).
(٢) مسائل أحمد رواية أبي الفضل (١١٩٣، ١١٩٤)، مسائل ابن هانئ للإمام أحمد (٣٧٩)، التعليقة للقاضي أبي يعلى (١/ ٢٠٧).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٥٥)، المبدع (١/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>