للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: يسجد استحبابًا، ولو طال الفصل، وهو القديم من قولي الشافعي (١).

وقيل: يسجد وجوبًا وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية على خلاف بينهم في بطلان الصلاة بترك السجود، فقال الحنفية: أساء الفعل، وصلاته صحيحة، واختار ابن تيمية بطلان الصلاة، وهو قول في مذهب المالكية إن ترتب عن ترك ثلاث سنن (٢).


(١) قال البغوي في التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٩٥): وقال في القديم -يعني الشافعي- يسجد بعد طول الفصل؛ لأنه جبران عبادة، فيجوز أن يتراخى عنها، كجبران الحج».
وانظر: فتح العزيز (٤/ ١٨١)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٢٩)، المجموع للنووي (٤/ ١٥٦)، روضة الطالبين (١/ ٣١٦)، المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٣٤)، الأوسط لابن المنذر (٣/ ٣١٩).
(٢) قال القدوري في التجريد (٢/ ٦١٧): «ومن سلم في صلاته ناسيًا، وجب عليه سجود السهو».
تبيين الحقائق (١/ ١٩٩)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٦)، فتح القدير (١/ ٥١٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩١).
وقال في المقنع (ص: ٥٦): «وعنه -أي عن الإمام أحمد- أنه يسجد وإن بعد».
وقال ابن قدامة في الكافي: «وإن نسيه حتى طال الفصل، أو خرج من المسجد، على قول الخرقي، سقط؛ وعنه: يعيد الصلاة».
وقال خليل في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤١١): «وقيل: وإن بَعُد - يعني يبني- حكاه في الجواهر، وظاهره: ولو خرج مِنْ المسجد، ورجح، لأن ابن عبد البر روى في حديث ذي اليدين أن النبي دخل بيته». اه
إلا أنه لا يجب عندهم إلا إن ترتب عن ترك ثلاث سنن.
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٤١): «وإن نسي سجود السهو سجد، ولو طال الفصل، وتكلم، أو خرج من المسجد، وهو رواية عن أحمد»
وفي مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٤): «سجدتا السهو يسجدان متى ما ذكرهما .... فالموالاة فيها ليست شرطًا كما يشترط مع القدرة في الركعات … لأن الصلاة في نفسها عبادة واحدة لها تحليل وتحريم؛ بخلاف السجدتين بعد السلام فإنهما يفعلان بعد تحليل الصلاة كما يفعل طواف الإفاضة بعد التحلل الأول.
وإما أن يقال: الموالاة شرط فيها مع القدرة، وإنما تسقط بالعذر كالنسيان والعجز كالموالاة بين ركعات الصلاة، وعلى هذا فمتى أخرهما لغير عذر بطلت صلاته؛ إذ لم يشرع فصلهما عن الصلاة إلا بالسلام فقط، وأمر بهما عقب السلام، فمتى تكلم عمدًا، أو قام، أو غير ذلك مما يقطع التتابع عالمًا عامدًا بلا عذر بطلت صلاته كما تبطل إذا ترك السجدتين قبل السلام».
وانظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤، ٣٥، ٤٣)، الإنصاف (٢/ ١٥٦)، الفروع ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ٣٣٣)، الاختيارات الفقهية للبعلي (٩٤)، الشذرات الفقهية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٤١٨)، الاختيارات الفقهية لابن تيمية لدى تلاميذه (١/ ١٧٧)، اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية (التي خالف فيها المذهب) رسائل علمية على جملة من الطلبة (٢/ ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>