بأن المصلي معذور بالسهو، ولم يوجد منه ما يمنع من البناء؟
وقياسًا على المصلي يسلم من الصلاة ساهيًا قبل إتمامها فإنه يجب عليه العودة للصلاة وإتمام الصلاة، والبناء على ما صلى كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، والحديث في الصحيحين، وحديث عمران بن الحصين في مسلم إذا تذكر ذلك عن قرب، ولم يفعل ما يمنع من البناء، فكذلك يفعل إذا سلم ساهيًا، وعليه سجود السهو، فكأن السلام لم يكن.
وقيل: لا يسجد، سواء قصر الفصل أو طال، وهو رواية عن أحمد (١).
ولعل هذا القول الفقهي مبني على مسألتين:
أن سجود السهو ليس بواجب، وهذه مسألة تم بحثها.
والمسألة الثانية: أن محله قبل السلام، فإذا فات محله سقط السجود، باعتباره سنة فات محلها، والقضاء يحتاج إلى دليل، والاستدلال على القضاء بحديث
(١) قال في الإنصاف (٢/ ١٥٦): «وعنه لا يسجد، سواء قصر الفصل أو طال». وانظر: الفروع (٢/ ٣٣٣).