للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يقول: صدق رسول الله : الصلاة خير من النوم، حكاه الرافعي وجهًا عند الشافعية.

وقيل: يقول كما يقول المؤذن، من أول الأذان إلى آخره، وظاهره أنه يحكي قوله: الصلاة خير من النوم، ولا يبدلها بغيرها، وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم (١).

قال في المحلى: «ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء سواء، من أول الأذان إلى آخره» (٢).

وقال ابن عبد البر: «ذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى آخره» (٣).

وقال الباجي: «قوله «إذا سمعتم النداء يريد الأذان» لأنه النداء الشرعي وهو الذي يقتضي العموم وأنه متى سمع النداء فعلى السامع أن يقول مثله» (٤).

فظاهر هذا الكلام يشمل كل ما يقوله المؤذن حتى قوله: الصلاة خير من النوم، استثني من ذلك الحيعلتان على الصحيح فيجيبهما بالحوقلة، وبقي ما عداهما على العموم.

وقيل: يجمع بين قوله: صدقت وبررت، وبين قوله: الصلاة خير من النوم، وهذا قول لبعض الحنفية (٥).

* حجة من قال: يستحب قوله: صدقت وبررت:

الحجة الأولى:

أن هذا القول مناسب للمقام، وإن لم يكن فيه نص.


(١) المحلى، مسألة (٣٣٠)، وانظر الاستذكار (١/ ٣٧٢)، التمهيد (١٠/ ١٣٥)، المنتقى للباجي (١/ ١٣١)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٢).
(٢) المحلى، مسألة (٣٣٠).
(٣) الاستذكار (١/ ٣٧٢)، التمهيد (١٠/ ١٣٥)، المنتقى للباجي (١/ ١٣١).
(٤) المنتقى للباجي (١/ ١٣١).
(٥) الإنصاف (١/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>