للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحدهما: فعل لا يوصل إلى الوجوب.

والآخر: أمر عام سيق لغير هذه المسألة، يتم الاحتجاج به على وجوب جميع أفعال الصلاة.

فهذه الطريقة في الاستدلال من أضعف الاستدلال، فصلاة النبي مشتملة على فروض وسنن، ولم تكن صلاته مقتصرة فقط على الفروض، حتى يمكن الاستدلال بهذا الفعل العام المشتمل على هيئات وأقوال وأفعال أحكامها مختلفة فلا يصح القول: إن هذا الأمر يدل على وجوب جميع أفعال الصلاة إلا بدليل.

وبعض الفقهاء إذا احتاج إلى الاستدلال على الوجوب وأعوزه الدليل الخاص في المسألة، لجأ إلى تركيب الاستدلال، فيستدلون على الوجوب في الصلاة بحديث (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ويستدلون في الحج على وجوب جميع أفعال الحج بحديث: (خذوا عني مناسككم)، ومثل هذه الطريقة في الاستدلال، ستأخذنا إلى القول بوجوب أفعال كثيرة في الصلاة والحج لم يقم على وجوبها دليل خاص، والخطأ في أصل سيقود إلى أخطأ كثيرة في فروع مختلفة، والله أعلم.

الوجه الثاني:

الذي يؤخذ من حديث (صلوا كما أريتموني أصلي) منطوقًا ومفهومًا دلالتان:

أما دلالة المنطوق، فإن حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) دليل على مشروعية ما فعله النبي في صلاته، وأما دليل الركنية أو الشرطية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة أخرى، لا من هذا الحديث العام.

وأما دلالة المفهوم، فيؤخذ من هذا الحديث النهي عن إحداث صفة في الصلاة لم يكن يفعلها النبي في صلاته، فليحذر المسلم من اتباع ما يحدثه العوام في الصلاة، من أقوال أو أفعال لم يكن النبي يفعلها في صلاته، واعتاد الناس فعلها، واستحسنها بعض الخاصة مما لا دليل على فعلها.

الدليل الثاني:

ما يروى عن النبي : سجدتا السهو بعد التسليم، وفيهما تشهد وسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>