للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا تضمنًا، ولا التزامًا.

وإن قلنا بالاحتمال الثاني، وهو: أن النبي لم يسلم في حديث أبي هريرة فإن هذا دليل على نفي وجوب التسليم، وليس نفيًا لمشروعيته، كيف وقد ثبت أن النبي سلَّم بعد سجود السهو البعدي من حديث عمران ومن حديث ابن مسعود ، فكان حديث أبي هريرة في كلا الاحتمالين لا ينفي استحباب التسليم، وإن كان ظاهرًا في نفي الوجوب، كما سيأتي التدليل على ذلك عند من قال باستحباب التسليم.

الدليل الثاني:

القياس على سجود التلاوة، بجامع أن كلًا منهما سجود مفرد، فلا يفتقر إلى تسليم.

• ويناقش:

هذا قياس في مقابل النص فهو قياس فاسد.

• دليل من قال: يستحب التسليم:

الدليل الأول:

(ح-٢٥١٣) رواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (١).

وجه الاستدلال:

سلم النبي بعد ما سلم وسجد سجود السهو، والفعل إذا وقع على وجه التعبد دل على الاستحباب.

الدليل الثاني:

(ح-٢٥١٤) استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور،


(١) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>