للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس (١).

فالحديث من السنة القولية، وقد أمر بالسجدتين، ولم يذكر الجلوس، والأمر بالسجدتين يلزم منهما الرفع؛ لتتميز كل سجدة عن الأخرى، ولا يلزم من الأمر بالسجدتين الأمر بالجلوس بينهما.

الحديث الثالث: حديث عبد الله بن بحينة.

(ح-٢٤٩٨) روى الشيخان من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج،

عن عبد الله ابن بحينة ، أنه قال: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك (٢)

الحديث من السنة الفعلية، وذكر السجدتين، ولم يذكر غيرهما.

الحديث الرابع: حديث عبد الله بن مسعود.

(ح-٢٤٩٩) روى البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله صلى النبي قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (٣).

الحديث اشتمل على سنة قولية، وسنة فعلية مطابقة للسنة القولية، وقد أمره بالسجدتين، ولم يأمره بغيرهما، فلو كان الجلوس ركنًا في السجدتين لأمره بهما.


(١) صحيح البخاري (١٢٣٢)، وصحيح مسلم (٨٢ - ٣٨٩).
(٢) صحيح البخاري (١٢٢٥)، وصحيح مسلم (٨٧ - ٥٧٠).
(٣) صحيح البخاري (٤٠١)، وصحيح مسلم (٨٩ - ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>