للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشرط الرابع أن يقع السهو في صلاة ذات ركوع وسجود

المدخل إلى المسألة:

• ليس في سجدتي السهو سهو.

• لا يدخل سجود السهو في صلاة الجنازة بالاتفاق؛ لأنه لا سجود في صلبها.

• لا يشرع سجود السهو في سجود التلاوة والشكر، لأن سجود السهو شرع في الصلاة، ولم يأت في الشرع إطلاق اسم الصلاة عليهما، والأصل في العبادات المنع.

[م-٨٣٢] اتفق العلماء على أن سجود السهو يشرع في صلاة الفرض إذا وجد سببه، واتفقوا على أنه لا يشرع في صلاة جنازة؛ لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرانها أولى.

وإذا عرض له سهو في سجود السهو فلا يشرع في سهوه سجود، وحكي فيه الإجماع، جاء في المجموع: نقل العبدري إجماع المسلمين على أنه إذا سها في سجود السهو لم يسجد (١).

[م-٨٣٣] واختلفوا في سجود التلاوة والشكر:

فقيل: لا يسجد، وهو قول الجمهور؛ وبعض المتأخرين من الشافعية.

وقال الشافعية: يسجد لهما إذا سها فيهما خارج الصلاة (٢).

وقد تكلمت على هذه المسألة في مبحث سابق مستقل تحت عنوان: الصلوات التي يدخلها سجود السهو، فأغنى ذلك عن إعادتها، ولله الحمد.

وهناك شروط مختلف فيها كاشتراط ألا يحصل مانع يمنع من بناء سجود


(١) المجموع شرح المهذب (٤/ ١٤٢).
(٢) نهاية المحتاج (٢/ ٦٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>