للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الإقناع في مذهب الإمام أحمد: «وإن طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد، وصحت» (١).

وقال المالكية: الحدث في السجود البعدي لا يمنع من البناء على ما صلى، فيتطهر، ويسجد (٢).

وقال الشافعية: إن أحدث قبل الشروع في السجود فاته السجود، وصحت صلاته، وإن أحدث بعد شروعه في السجود بطلت صلاته؛ لأنه عاد إلى حكم الصلاة، والحدث يبطل الصلاة (٣).

هذه خمسة أقوال في المسألة، وملخصها كالتالي:

يجوز السجود من المحدث، وهذا تفرد به ابن حزم.

وقيل: لا يصح السجود إلا متطهرًا على خلاف بينهم في فوات السجود البعدي بالحدث.

فقيل: إذا أحدث فات السجود مطلقًا، وصلاته صحيحة.

وقيل: الحدث لا يمنع من البناء على السجود للسهو، فيتطهر، ويسجد للسهو.

وهذان قولان متقابلان.

وقيل: إذا أحدث قبل الشروع في السجود فات السجود، وإن أحدث بعد شروعه في السجود بطلت صلاته.

وقيل: إذا أحدث وجب عليه إذا تطهر إما السجود، أو إعادة الصلاة.


(١) الإقناع (١٤٣).
(٢) شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٤٩)، شرح خليل (١/ ٣٣٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٩١)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢٨٢).
(٣) وقوله: (ولو أحدث في السجود) ظاهره أنه لا يعود إلى حكم الصلاة حتى يسجد، لكن قال في المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٣٦): «والمتجه القطع بأن الهوي كاف -يعني في الحكم بعودته إلى الصلاة- ويحمل ما ذكروه على الغالب».
وانظر في مذهب الشافعية: تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٠)، بداية المحتاج (١/ ٤٣٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٩٠)، المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٣٤)، فتح العزيز (٤/ ١٨١، ١٨٢)، المجموع شرح المهذب (٤/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>