للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المؤذن بمنزلة الشرط، وتقدم الشيء على شرطه بعد حصول سببه لا مانع منه، كتقديم الزكاة بعد تمام النصاب، وقبل الحول، وكتقديم كفارة اليمين بعد اليمين، وقبل الحنث.

* دليل من قال: يجوز إن كان هناك حاجة:

هذا القول أخذ بأدلة الجمهور، ورأى أن الحاجة تبيح تقدم السامع على المؤذن في الإجابة ليجمع بين المصلحتين، إجابة المؤذن، والرجوع إلى ما هو فيه من قراءة أو ذكر، أو صلاة، ونحوها.

* الراجح من الخلاف:

السنة صريحة أنه يحكي كل جملة بعد سماعها من المؤذن، وقول الباجي ليس ببعيد، فإذا احتاج أن يسرع في الإجابة لمصلحة شرعية فلا مانع شرعًا من ذلك، ليجمع بين المصلحتين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>