للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يجزئ، وأراه واسعًا» (١).

وقيل: يجوز أن يَتَقدَّم المجيب المؤذنَ إن كان هناك حاجة، وهو اختيار الباجي من المالكية، قال: إن كان في ذكر أو صلاة فأبطأ المؤذن فله أن يتقدمه (٢).

* دليل من قال: يجيب كل جملة بعد فراغ المؤذن منها:

الدليل الأول:

(ح-٢٥٥) لما رواه مسلم في صحيحه من طريق حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب، عن أبيه،

عن جده عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله : إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة (٣).

فهذا الحديث صريح الدلالة بأن السامع يجيب كل جملة بعد فراغ المؤذن منها، وقبل تمام الأذان.


(١) المدونة (١/ ٦٠).
وفي شرح الخرشي (١/ ٢٣٥): «يجوز لسامع الأذان إذا سمع المؤذن ابتداء أن يحكيه قبل أن ينطق بباقي كلماته، وسواء أكان ذلك لحاجة أم لا؛ لأن المقصود منه الذكر والتحميد، وهو حاصل بسبقه والعمل يقويه».
(٢) جاء في المنتقى (١/ ١٣١): «وهل يقول ذلك قبل المؤذن أو بعده؟ روى ابن القاسم عن مالك: إن أبطأ المؤذن فله أن يعجل قبله، وروى عنه علي بن زياد يقول: بعده أَحَبُّ إليَّ.
وهذا يختلف، فإن كان في صلاة، أو ذكر، فإن أراد أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وكان المؤذن بطيئًا يطول من صوته للاستماع، فله أن يعجل؛ ليعود إلى ما هو فيه من ذكر، أو صلاة، وإن كان في غير ذلك منفردًا للاستماع، فالصواب أن يقول بعد المؤذن؛ لأنه لا يكون قائلًا مثل قوله إلا بعد قوله».
(٣) مسلم (٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>