للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: مذهب الشافعية.

قال الشافعية: إن كان البكاء غلبة أو نسيانًا أو جهلًا بالتحريم فيسيره لا يبطل الصلاة بلا خلاف، وفي كثيره وجهان، الأصح بطلانه، كما قالوا ذلك في القهقهة، وقيل: لا يبطل (١).

قال النووي في المجموع: «وأما الضحك والبكاء والأنين والتأوه والنفخ ونحوها، فإن أبان منه حرفان بطلت صلاته، وإلا فلا، وسواء بكى للدنيا أو للآخرة» (٢).

وظاهره بطلان الصلاة بالضحك والبكاء وما ذكر معهما من غير فرق بين القليل والكثير، والغلبة والاختيار، والعمد والنسيان، وليس الأمر كذلك.

وسبق لنا عند تحرير مذهب الشافعية في الضحك، وأن عمده مبطل مطلقًا، وأما إذا وقع غلبة أو نسيانًا أو جهلًا بالتحريم وكان يسيرًا فلا يبطل الصلاة بلا خلاف


(١) المجموع (٤/ ٧٩).
(٢) المجموع (٤/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>