(٢) اشترط الشافعية للبطلان: أن يكون عالمًا مختارًا غير مغلوب. قال النووي في المجموع (٤/ ٨٩): «والنفخ في الصلاة مذهبنا: أنه إن بان منه حرفان، وهو عامد، عالم بتحريمه بطلت صلاته، وإلا فلا». وقال الشافعي كما في التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٣٦): «إن ظهر حرفان بالنفخ، والتنحنح، ولم يك مغلوبًا عليه فيه بطلت صلاته، وإن كان مغلوبًا عليه لم تبطل صلاته». وانظر: في مذهب الشافعية: تحفة المحتاج (٢/ ١٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٤١٢، ٤١٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٧، ٣٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٠)، فتح العزيز (٤/ ١٠٨)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٦)، التهذيب (٢/ ١٦٠)، المجموع (٤/ ٧٩)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٧٥). وانظر: في فقه الحنابلة: الإقناع (١/ ١٣٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٦)، الإنصاف (٢/ ١٣٨)، الفروع (٢/ ٢٨٧)، المبدع (١/ ٤٦١)، المقنع (ص: ٥٥) .. (٣) انظر: مراجع الشافعية السابقة. (٤) جاء في المدونة (١/ ١٩٤): «قال مالك: في النفخ في الصلاة: لا يعجبني، فأراه بمنزلة الكلام، قال ابن القاسم: وأرى من نفخ متعمدًا أو جاهلًا أن يعيد صلاته بمنزلة من تكلم متعمدًا، فإن كان ناسيًا سجد سجدتي السهو». هذا في حق الإمام والمنفرد، وأما في حق المأموم فلا يسجد للسهو، وإن وقع منه عمدًا أو جهلًا تمادى وأعاد، جاء في النوادر والزيادات (١/ ٢٣٤): «ولا يسجد المأموم إن نابه ذلك، وإن كان عمدًا أو جهلًا قطع وابتدأ إن كان إمامًا، وإن كان مأمومًا تمادى وأعاد». وقال خليل في التوضيح (١/ ٤١٦): «والمشهور إلحاق النفخ بالكلام، أي: فيبطل عمده دون سهوه». وانظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٧٤)، البيان والتحصيل (١/ ٣٣٨)، التاج والإكليل (٢/ ٣٠٩)، التبصرة للخمي (١/ ٣٩٥)، والثمر الداني (ص: ١٨٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٣٨)، الفروع (٢/ ٢٨٧)، المبدع (١/ ٤٦٢).