(٢) روضة الطالبين (١/ ٢٩١). (٣) جاء في بداية المجتهد (١/ ١٢٧): «المشهور من مذهب مالك: أن التكلم عمدًا على جهة الإصلاح لا يفسدها». وجاء في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (٣٦٤): «قال أبي: إذا تكلم الرجل في الصلاة عامدًا، وتكلم بشيء لا تكمل به الصلاة، ليس هو من شأن الصلاة أعاد الصلاة، إذا قال: يا جارية، اسقني ماء، أو كلمه رجل، فكلمه أعاد، الصلاة، والذي هو من شأن الصلاة: مثل قول ذي اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأجابه ﷺ: لم أنس، ولم تقصر الصلاة، فهذا من شأن الصلاة». وانظر: تفسير القرطبي (٣/ ٢١٥)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٠)، البيان والتحصيل (٢/ ٥١، ٥٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٨)، منح الجليل (١/ ٣٠٩)، التاج والإكليل (٢/ ٣١١)، لوامع الدرر (٢/ ٢٧١). (٤) المقنع (ص: ٥٥).