للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال القاضي حسين: «وأما الكلام إن كان عمدًا بطلت به صلاته، سواء كان من مصلحة الصلاة، أو لم يكن من مصلحتها» (١).

وقال النووي: «ولو أشرف إنسان على الهلاك، فأراد إنذاره وتنبيهه، ولم يحصل ذلك إلا بالكلام، وجب الكلام، وتبطل صلاته على الأصح» (٢).

وقيل: الكلام اليسير ولو عمدًا؛ لإصلاح الصلاة، لا يفسدها، فإن كثر، أو أمكن الإفهام بالتسبيح بطلت، وهو المشهور من مذهب المالكية، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: إن تكلم لمصلحتها بطلت صلاة المأموم دون الإمام، وهو رواية عن أحمد، اختارها الخرقي (٤).


(١) التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٢٦).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٢٩١).
(٣) جاء في بداية المجتهد (١/ ١٢٧): «المشهور من مذهب مالك: أن التكلم عمدًا على جهة الإصلاح لا يفسدها».
وجاء في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (٣٦٤): «قال أبي: إذا تكلم الرجل في الصلاة عامدًا، وتكلم بشيء لا تكمل به الصلاة، ليس هو من شأن الصلاة أعاد الصلاة، إذا قال: يا جارية، اسقني ماء، أو كلمه رجل، فكلمه أعاد، الصلاة، والذي هو من شأن الصلاة: مثل قول ذي اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأجابه : لم أنس، ولم تقصر الصلاة، فهذا من شأن الصلاة».
وانظر: تفسير القرطبي (٣/ ٢١٥)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٠)، البيان والتحصيل (٢/ ٥١، ٥٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٨)، منح الجليل (١/ ٣٠٩)، التاج والإكليل (٢/ ٣١١)، لوامع الدرر (٢/ ٢٧١).
(٤) المقنع (ص: ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>