للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى (١).

(ح-٢٣٨٨) ورواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة : أن رسول الله قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان، فلبس عليه؛ حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس.

فقوله: (إذا قضى التثويب أقبل … ): أي: أقبل على المصلي، فيأتيه من قبل وجهه، وإطلاقه يشمل الإقبال على المصلي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وإن كان المرور يختص بالأول.

كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧].

فمثل هذا لا يقطع الصلاة؛ لخفة الأذى، وتكراره، وشدة الابتلاء به.

فعلم بذلك أن ما يخشى منه قطع الصلاة مختص بما كان أذاه شديدًا كالكلب والحمار، أو كانت الفتنة به شديدة، كمرور المرأة بين يدي المصلي، وأن هذا القطع قد يحصل، وقد يتخلف، كما لو لم يحصل منه أذى، كما تخلف مع النبي في تفلت العفريت عليه؛ ليقطع صلاته؛ فتمكن منه النبي ، وإن تحقق مروره.

فإن قيل: سلمنا أن الكلب الأسود شيطان، بمعنى أنه مؤذٍ يخشى منه قطع الصلاة، فأين الشيطنة في المرأة والحمار؟.

فالجواب: أما وصف الشيطنة في حق المرأة التي تنتهك حرمة مصلى الرجل؛

(ح-٢٣٨٩) فلما رواه الترمذي من طريق عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص،

عن عبد الله، عن النبي ، قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان.


(١) صحيح البخاري (٦٠٨)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>