(٢) ساق ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٤/ ٢٢٥)، ثلاثة أقوال للشافعية في قولهم (حي على الصلاة) في صلاة الكسوف، أحدها: أنه مندوب، والثاني: مكروه، والثالث: لا بأس به. ونفي البأس، يعني الإباحة. وقال الماوردي في الحاوي (٢/ ٤٨٩): «قال الشافعي: فإن قال: هلموا إلى الصلاة، أو حي على الصلاة، أو قد قامت الصلاة، كرهنا له ذلك، وأجزأه». وانظر نهاية المحتاج (١/ ٤٠٤)، المجموع (٥/ ١٥)، إعانة الطالبين (١/ ٢٧١)، كفاية النبيه (٤/ ٤٥٦)، البيان للعمراني (٢/ ٦٣٦)، تحفة المحتاج (١/ ٤٦٣)، أسنى المطالب (١/ ١٢٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٢). (٣) نقلت ذلك من اللقاء الشهري المفتوح. (٤) المصدر السابق.