للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويجزئ عند الشافعية والحنابلة قوله: الصلاة (١).

ويكره حي على الصلاة بدلًا من الصلاة جامعة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ووجه مرجوح عند الشافعية (٢).

والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد أسمع الناس، وليس لذلك حد محدود فيما أعلم.

واستحب شيخنا ابن عثيمين أن تكون على وتر، ولا تقل عن ثلاث، فإن احتاج زاد على ذلك.

قال شيخنا: «تكرر هذه الكلمة بقدر ما يغلب على الظن أن الناس بلغهم ذلك، يعني: مرتين، ثلاثًا، أربعًا، خمسًا، حسب الحال، قد يكون الناس في الليل نائمين فنزيد التكرار، وقد يكون في النهار، والنهار ضجة، وأصوات، وصخب، فنزيد في ذلك حسب الحال، لكن الثلاث هي الأصل، وما زاد فبحسب الحاجة، وإنما قلت: إن الثلاث هي الأصل؛ لأن النبي كان إذا تكلم تكلم ثلاثًا، وإذا سلم سلم ثلاثًا حتى يبلغ» (٣).

وقال أيضًا: «الأفضل أن يقرأها على وتر، ويكررها بحسب الحاجة» (٤).

ولو قيل: ما زاد على الثلاث لا يتقصد فيه الوتر؛ لعدم ورود الدليل الخاص،


(١) الأم (١/ ٢٣٥)، المجموع (٥/ ٢٠)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، كشاف القناع (٢/ ٦٢)، الإنصاف (١/ ٤٢٨) و (٢/ ٤٤٢).
(٢) ساق ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٤/ ٢٢٥)، ثلاثة أقوال للشافعية في قولهم (حي على الصلاة) في صلاة الكسوف، أحدها: أنه مندوب، والثاني: مكروه، والثالث: لا بأس به. ونفي البأس، يعني الإباحة.
وقال الماوردي في الحاوي (٢/ ٤٨٩): «قال الشافعي: فإن قال: هلموا إلى الصلاة، أو حي على الصلاة، أو قد قامت الصلاة، كرهنا له ذلك، وأجزأه». وانظر نهاية المحتاج (١/ ٤٠٤)، المجموع (٥/ ١٥)، إعانة الطالبين (١/ ٢٧١)، كفاية النبيه (٤/ ٤٥٦)، البيان للعمراني (٢/ ٦٣٦)، تحفة المحتاج (١/ ٤٦٣)، أسنى المطالب (١/ ١٢٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٢).
(٣) نقلت ذلك من اللقاء الشهري المفتوح.
(٤) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>