للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكذلك إمام المصر يخرج إلى الجنازة، فتحضر الصلاة، وكذا كل جماعة تطلب غيرها، فإن هؤلاء حكمهم حكم مسجد الجماعات (١).

• حجة من قال: الأذان شرط:

لا أعلم لهم دليلًا إلا أن يستدلوا بالأدلة الدالة على وجوب الأذان، ويحملوا أدلة الوجوب على الشرطية، ولا يصح الحمل، فإن الشرطية قدر زائد على مجرد الوجوب، نعم قد يقولون: إن ترك واجبات العبادة عمدًا يفسدها، وهذا إنما يقال: فيما يجب فيها، والأذان يجب لها، ولا يجب فيها، على أن فساد العبادة بترك ما يجب فيها فيه نزاع، فالحنفية والمالكية لا يرون أن ترك الواجبات في داخل العبادة يفسد العبادة، ولا يفسدها عندهم إلا ترك ما هو من شرطها فقط، والله أعلم.

• دليل من قال: الأذان فرض كفاية في الجمعة دون غيرها:

الدليل الأول:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩].

فلما كان النداء سببًا للسعي، وكان السعي واجبًا كان النداء واجبًا.

• واعترض عليهم:

بأن رد السلام واجب، وإن كان السلام الذي هو سبب فيه ليس واجبًا.

وأيضًا ذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق العموم لا يعد تخصيصًا.

الدليل الثاني:

أن الأذان دعاء للجماعة، والجماعة واجبة أو شرط في الجمعة، فاختصت بوجوب الدعاء إليها.

• ويناقش:

بأن هذا الدليل يحتج به من لا يرى وجوب الجماعة للصلوات الخمس، وهي


(١) التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٢٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٨)، النوادر والزيادات (١/ ١٥٨)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٣)، الثمر الداني (١/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>