للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٢٣٣٧) وروى مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (١).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النبي قام بأفعال كثيرة ليست من جنس الصلاة، حيث انصرف النبي من صلاته ظانًّا إتمامها، ومشى خطوات -وفي رواية عمران: أنه دخل منزله، وخرج يجر رداءه- وتكلم، والكلام أشد من الحركة في إبطال الصلاة، ومع ذلك بنى على صلاته، فلم تفسد بكل هذه الأفعال، فدل على أن الساهي ليس كالعامد، فلو تعمد مثل هذه الأفعال لبطلت صلاته بالإجماع.

• دليل من قال: العمل إذا تفرق حتى كان يسيرًا لم تبطل به الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٣٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،

عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها (٢).

الدليل الثاني:

الحكم ببطلان الصلاة بالعمل الكثير المتوالي؛ لأن من يشاهده يظن أنه ليس في صلاة، بخلاف العمل الكثير إذا تفرق فإنه في حكم اليسير.

ولأن تفرق العمل يقطع بعضه أن يكون جزءًا من بعض على الصحيح.


(١) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).
(٢) صحيح البخاري (٥١٦)، صحيح مسلم (٤١ - ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>