للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن بعض الفقهاء يرى أن الرفع من السجود غير مقصود وإنما يشرع منه مقدار ما يتحقق به الفصل بين السجدتين، ويرى بعض الفقهاء أن جميع حركات الانتقال بين الأركان ليست مقصودة، وسواء قلنا: هي مقصودة أم غير مقصودة، فإن ذلك لا ينفي ركنيتها، وكونها جزءًا من ماهية الصلاة، كقولكم في القيام بأنه ركن، وهو غير مقصود عند المالكية والحنفية وقول في مذهب الحنابلة، والله أعلم.

• دليل من قال: إن رجع بطلت صلاته:

العودة إلى الركوع بعد ما رفع منه عمدًا يؤدي إلى تكرار الركن الفعلي، وتكرار الركن الفعلي زيادة تبطل الصلاة؛ حيث لا يشرع ركوعان في ركعة واحدة إلا في صلاة الكسوف.

• ويناقش:

بأن جميع مذاهب الأئمة الأربعة لا يعتبرون إلغاء ما وقع في غير محله، والعود إلى ما كان عليه تكرارًا للركن، فهؤلاء الحنابلة قالوا: لو نسي ركوعًا، فذكره بعد أن قام إلى الثانية وقبل أن يشرع في القراءة فعليه أن يعود إلى القيام؛ ليركع منه، ولم يعتبر عوده إلى القيام تكرارًا للقيام.

وفي مذهب المالكية: يجب أن يعود إلى القيام لينحط للركوع من قيام ما لم يرفع رأسه من ركوع يلي ركعة النقص.

وفي مذهب الشافعية: يجب أن يعود ما لم يبلغ مثله من ركعة أخرى.

ففي كل هذه المذاهب لا يعتبرون عوده إلى القيام تكرارًا للقيام، وقل مثل ذلك في مذهب الحنفية في ركن لا يتكرر. فكذلك رجوعه إلى الركوع لا يعتبر تكرارًا للركوع، فإذا عاد إلى الركوع فإن كل ما فعله أنه أبطل ما خالف فيه الشرع، واعتبر كأنه لم يفعله؛ لكونه في غير أوانه، فكان ركوعه في حكم الركوع الواحد الذي لم يتعدد، والله أعلم.

فإن قالوا: هذا القول في رجل نسي الركوع، والمسألة مفروضة في رجل تعمد الرفع من الركوع، فلا يستويان.

<<  <  ج: ص:  >  >>