للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعية في وجه: «يتخير، إن شاء صلى قاعدًا، وإن شاء صلى قائمًا» (١).

وقيل: يلزمه أن يصلي جالسًا، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل من الحنابلة، ووجه عند الشافعية اختاره المزني (٢).

وقد سبق بحث هذه المسألة في صفة الصلاة، لكن أعيد ذكر الأقوال عند تجدد ذكر المسألة، ولم أذكر الأدلة اكتفاء بذكرها هناك، فلله الحمد (٣).

• والراجح:

أن العاري إن صلى وحده صلى قائمًا، ويتم الركوع والسجود، وإن صلى بحضرة الناس صلى جالسًا. والله أعلم.


(١) روضة الطالبين (١/ ١٢٢)، فتح العزيز (٢/ ٣٦٢).
(٢) جاء في روضة الطالبين (١/ ١٢٢): «أما العاجز عن ستر العورة، ففيه قولان ووجه. وقيل: ثلاثة أوجه. أصحها: يصلي قائمًا ويتم الركوع والسجود، والثاني: يصلي قاعدًا. وهل يتم الركوع والسجود أم يومئ؟ فيه قولان: والثالث: يتخير بين الأمرين». وانظر: البيان للعمراني (٢/ ١٢٧)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٥٢)، كفاية النبيه (٢/ ٤٧٧).
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٣٧): «اختلفت -يعني: الرواية عن أحمد- في العريان إذا صلى جالسًا، هل يومئ في سجوده أم يسجد بالأرض؟
فنقل إبراهيم الحربي يومئ، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح؛ لأنه إذا سجد بالأرض بدت عورته، فإذا أومأ لم تَبْدُ؛ فلهذا قلنا: يصلي جالسًا حتى لا تبدو عورته.
ونقل المروذي: يسجد بالأرض، وهذا محمول على أنه يلصق بطنه بالأرض بحيث لا تبدو عورته؛ ولأن السجود آكد من القيام؛ بدليل أنه يسقط القيام لعدم الستارة ولا يسقط السجود».
(٣) المجلد الرابع من هذا الكتاب (ص: ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>