للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المالكية: ويعيد في الوقت (١).

لأن الأصل الإتمام، وعدم نية القصر.

قال الشافعية والحنابلة: ولو زال الشك وتيقن أنه نوى القصر لم يكن له القصر؛ لأنه قد وجب عليه الإتمام بنفس الشك، بخلاف ما لو شك في أصل النية، وتذكر على القرب حيث تصح صلاته، ولا يكون ذلك قادحًا.

وقال المجد ابن تيمية: «ينبغي عندي أن يقال فيه من التفصيل ما يقال فيمن شك، هل أحرم بفرض أو نفل؟» (٢).

يعني بالتفصيل: أنه إن تذكر قبل أن يحدث عملًا بنى عليه، أو انقلب نفلًا.

وعند أبي حنيفة: لا حاجة إلى نية القصر بناء على أنه عزيمة (٣).

واختار بعض المالكية أنه يجوز أن يدخل بالصلاة على أنه بالخيار بين القصر والإتمام؛ لأن نية عدد الركعات في الصلاة لا تلزم (٤).

وأرى والله أعلم أن هذه المسائل المختلفة يجب أن ترجع إلى قول واحد، وهو أثر الشك في الصلاة:

فإذا استمر المصلي على الشك، فإن كان في أصل النية، بطلت الصلاة، وإن كان في التعيين انقلبت نفلًا.

وإن تذكر قبل أن يحدث عملًا في الصلاة بنى عليه، وإن لم يتذكر إلا بعد أن أحدث عملًا رجع إلى الخلاف السابق، فإن كان في أصل النية بطلت الصلاة، وإن


(١) الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٢٩)، نهاية المطلب (٢/ ٤٤٦)، الوسيط (٢/ ٢٥٤)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٩٦)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ١٠٦)، الإنصاف (٢/ ٣٢٦)، الإقناع (١/ ١٨١).
(٢) الإنصاف (٢/ ٣٢٦).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٦٦)، الحاوي الكبير (٤/ ٢٧١)، البيان للعمراني (٢/ ٤٦٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٤).
(٤) الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>