للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلل ابن قاسم القول بالصحة؛ لكون ستر العورة من سنن الصلاة (١).

وإنما اشترط الجمهور ألا يترتب على رد السترة عمل كثير؛ لأن العمل الكثير ينافي الصلاة، فتبطل.

وقيل: العمل الكثير في رد السترة لا يبطل الصلاة؛ لأنه لمصلحتها، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٢).

واعتبر الشافعية الريح قيدًا معتبرًا، فلو كشفه آدمي مميز لضر ذلك صلاته؛ لأن له قصدًا فيبعد إلحاقه بالريح (٣).

وقال سحنون: «إذا سقط الساتر بطلت صلاته مطلقًا، وهو المشهور من مذهب المالكية» (٤).

جاء في مواهب الجليل: «إن استتر بالقرب فصلاته وصلاتهم فاسدة، وهو قول سحنون .... وقول سحنون هو الجاري على المشهور من أن ستر العورة شرط» (٥).

وإذا أحببت الوقوف على أدلة هذه المسألة فارجع إليها في شروط الصلاة، فقد سبق بحثها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، فالحمد لله على توفيقه (٦).


(١) البيان والتحصيل (٢/ ١١٨، ١١٩).
(٢) المبدع (١/ ٣٢٤)، وقال في الفروع (٢/ ٣٩): «وإن احتاج عملًا كثيرًا في أخذها فوجهان».
(٣) انظر: حاشية الجمل (١/ ٤١٣).
(٤) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢١٢): «اعلم أن سقوط الساتر ليس من العجز، فيرده فورًا، بل المشهور البطلان». وانظر: المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٢٤)، التاج والإكليل (٢/ ١٧٨).
وجاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٤٦): «إذا سقط ساتر عورته فقطع واستخلف فصلاتهم صحيحة دونه، فإن رده وتمادى بطلت عليهم أيضًا، هذا قول سحنون، ولابن القاسم أنه إن رده وتمادى صحت صلاتهم مطلقًا ويعيد هو في الوقت إن رده بالبعد».
(٥) مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)، وانظر: الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٥١).
(٦) انظر: المجلد الرابع من هذا الكتاب (ص: ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>