للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يتطهر، ويبني على صلاته، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

قال ابن العربي في شرح الموطأ: «أجمعوا على أن من تيمم بعد طلب الماء ولم يجده، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ أن تيممه باطل لا يجزئه أن يصلي به؛ لأنه قد عاد لحاله قبل التيمم.

واختلفوا إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة: فقال مالك والشافعي وأصحابهما وداود والطبري: إنه يتمادى في صلاته ولا يقطع وتجزئه؛ … لأنه لم تثبت في ذلك سنة توجب عليه قطعها بعد دخوله فيها، ولا إجماع يجب التسليم له … قال ابن العربي: العريان إذا صلى، وطرأ عليه فيها ثوب، أخذه، والمتيمم إذا طرأ عليه الماء في الصلاة، لا يقطع، والفرق بينهما أن المتيمم صلى ببدل وهو التيمم، والعريان ليس به بدل» (٢).

وقد استشهد ابن رجب على جواز البناء على ما صلى -إذا وجد الماء، وكان قريبًا- بقصة تحول الصحابة في القبلة حين بلغهم نسخها، وهم في الصلاة.

قال ابن رجب: «إن كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاة، وقد بنى النبي على ما مضى من صلاته إلى بيت المقدس، استدل بذلك على أن الحكم إذا تحول المصلي في أثناء صلاته انتقل ما تحول إليه، وبنى على ما مضى من صلاته، فيدخل في ذلك الأمة إذا عتقت في صلاتها، وهي مكشوفة الرأس، والسترة قريبة، والمتيمم إذا وجد الماء في صلاته قريبًا، وقدر على الطهارة به، والمريض إذا صلى بعض صلاته قاعدًا ثم قدر على القيام.

وإن كان التحويل وقع قبل صلاة النبي بأصحابه؛ ولكن لم يبلغ غيرهم إلا في أثناء صلاتهم، فبنوا، استدل به على أن من دخل في صلاته باجتهاد سائغ إلى جهة، ثم تبين له الخطأ في أثناء الصلاة أنه ينتقل، ويبني، ويستدل به على أن حكم


(١) الفروع (١/ ٢٣٣).
(٢) المسالك شرح موطأ مالك (٢/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>