للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجهه: بأنه أفسد الإمام عليهم، حيث صلى بهم، وهو يعلم أن صلاته باطلة.

وقيل: صلاة القوم جائزة إذا لم يعلموا حدثه، وهو قول أشهب وابن نافع من المالكية، والإمام الشافعي (١).

• وجه القول بالصحة:

لا فرق بين مأموم صلى مع الإمام ناسيًا حدثه، ولم يتذكر الإمام حتى فرغ من الصلاة، فتكون صلاته على الصحة، وبين مأموم صلى مع الإمام وقد تذكر الإمام حدثه في الصلاة، فتمادى فيها حياء، ولم يعلم المأموم حال إمامه حتى فرغ من الصلاة؛ لأن العذر في الحالين هو الجهل بحال الإمام، فلم يكلفهم الله علم ما غاب عنهم، وقد صلوا خلف رجل مسلم، والأصل في الصلاة الصحة، وفي الإمام العدالة، وإنما تفسد صلاتهم إذا علموا أن إمامهم على غير طهارة، فتمادوا خلفه، فقد أفسدوا صلاتهم.

• الراجح:

إذا تمادى الإمام في الصلاة بعد أن تذكر أنه محدث، فقد ولج في الإثم، حيث


(١) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٥٦): «وسواء كان الإمام عالمًا بحدث نفسه أم لا؛ لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور .... ولا يختلف مذهب الشافعي أن الإعادة لا تجب، وإن تعمد الإمام».
وقال الروياني في بحر المذهب (٢/ ١٧٩): «إذا صلى الرجل بقوم من غير طهارة، فعليه الإعادة جنبًا كان أو محدثًا، عالمًا كان أو جاهلًا. وأما المأموم ينظر فيه: فإن كان عالمًا بحدثه لم تصح صلاته، وإن كان جاهلًا صحت صلاته، سواء كان الإمام جنبًا أو محدثًا، عالمًا كان بحدث نفسه أو جاهلًا، وسواء علم المأموم به بعد خروج وقت الصلاة، أو قبل خروجه، فإن جهل كل المأمومين صحت صلاتهم، وإن كانوا عالمين بحاله لم تنعقد صلاتهم، وإن كان بعضهم عالمًا، وبعضهم جاهلًا صحت صلاة الجاهل به».
وانظر قول أشهب وابن نافع في: المنتقى للباجي (١/ ١٠٢)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>