للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الإنصاف: «واختار المجد أنه لا يجزئ عن ركن القراءة، ولا تبطل الصلاة به، واختاره في الحاوي الكبير» (١).

وقيل: إن خالفت الرسم بطلت صلاته، وإن لم تخالف الرسم، فصلاته صحيحة، وإنْ حَرُمَت القراءة بها، وهو مذهب المالكية.

وقيل: إن قرأ بالشاذ صحت صلاته إن لم يغيِّر معنى، ولا زاد حرفًا، ولا نقصه، وهو مذهب الشافعية، وقياس قول أبي حنيفة في صحة القراءة بالفارسية.

فمن أحب الوقوف على توثيق هذه الأقوال منسوبة إلى كتب المذاهب الفقهية ومعرفة أدلتها التفصيلية، وبيان الراجح فليراجع هذه المسألة في صفة الصلاة، فقد سبق لي بحثها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، وإنما ذَكَّرت بالمسألة هنا؛ لتجدد المناسبة، ودفعًا للاستدراك، وتأسيًا ببعض الفقهاء، حيث ذكرها بعضهم في باب المكروهات، وحتى لا يظن من يطلب حكم هذه المسألة في باب مكروهات الصلاة أن هذه المسألة ليست موجود في البحث، والله الموفق.


(١) الإنصاف (٢/ ٥٨)، وانظر الحاوي الكبير للعبدلياني (١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>