للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجوز، ولكنه خلاف الأولى، وهو قول في مذهب المالكية.

وقيل: يجوز بلا كراهة، وبه قال الشافعية والحنابلة.

قال الرملي في نهاية المحتاج: «لو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة» (١).

وإذا أحببت الوقوف على أقوال هذه المسألة موثقة، وعلى أدلتها، وبيان الراجح، فارجع إليها في صفة الصلاة، المجلد التاسع، فقد سبق بحثها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، وإنما أشرت إلى المسألة لتجدد المناسبة، فلله الحمد (٢).


(١) نهاية المحتاج (١/ ٤٩٢).
(٢) المجلد التاسع (ص: ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>