للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٧٥٨] وقد اختلف العلماء في حكم وضع اليدين أو أحدهما على الخاصرة في الصلاة:

فقيل: يكره تحريمًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية، وصرح بتحريمه ابن حزم من الظاهرية (١).

قال ابن حزم: «ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته» (٢).

وقيل: يكره تنزيهًا، وهو مذهب الجمهور (٣).

وقيده بعض المالكية في القيام، والصحيح أن القيام قيد أغلبي لا مفهوم له.

وعلى هذا فالعلماء متفقون على النهي عن التخصر في الصلاة، مختلفون في حكمه، فالجمهور يحملون النهي على الكراهة، والحنفية وابن حزم على التحريم.

• دليل من قال: يحرم التخصر في الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٧٩) ما رواه البخاري من طريق يحيى، حدثنا هشام، حدثنا محمد،

عن أبي هريرة ، قال: نهى النبي أن يصلي الرجل مختصرًا (٤).

ورواه البخاري بالإسناد نفسه بلفظ: نُهِي أن يصلي الرجل مختصرًا.

ورواه مسلم من طريق ابن المبارك، وأبي خالد (سليمان بن حيان) وأبي أسامة (حماد بن أسامة) جميعًا عن هشام به، عن النبي أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرًا.


(١) جاء في البحر الرائق (٢/ ٢٢): «قال في المبسوط والمجتبى: ويكره التخصر خارج الصلاة أيضًا، والذي يظهر أنها تحريمية فيها؛ للنهي المذكور».
وانظر: الأصل للشيباني (١/ ٩)، البحر الرائق (٢/ ٢٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٢، ٦٤٣)، فتح القدير (١/ ٤١٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٢٣).
(٢) المحلى، مسألة: ٣٨٨ (٢/ ٣٣٣).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٤)، التبصرة للخمي (١/ ٢٩٦)، تحبير المختصر (١/ ٣١٦)، منح الجليل (١/ ٢٧١)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٨٧)، النوادر والزيادات (١/ ١٨٢)، القوانين الفقهية (ص: ٣٩)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٧٤)، المهذب للشيرازي (١/ ١٦٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٦٢).
(٤) صحيح البخاري (١٢٢٠)، وصحيح مسلم (٤٦ - ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>