للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تستحب الصلاة فيه، وهو رواية عن أحمد (١).

جاء في الإنصاف: «يباح اتخاذ المحراب على الصحيح من المذهب، ونص عليه أكثر الأصحاب، وعنه ما يدل على الكراهة، واقتصر عليه ابن البنا، وعنه يستحب، اختاره الآجري، وابن عقيل، وقطع به ابن الجوزي في المذهب، وابن تميم في موضع، وقدمه في الآداب الكبرى» (٢).

وكلام صاحب الإنصاف في اتخاذ المحراب، وقد ساق ابن مفلح الأقوال الثلاثة في الصلاة فيه.

قال في الفروع: «ويكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة … وعنه: لا، كسجوده فيه، وعنه: يستحب» (٣).

وقدم في الآداب أنه يستحب اتخاذ المحراب فيه، وفي المنزل (٤).

وقد فهم عامة الأئمة عندنا في نجد استحباب تقوس السترة على هيئة المحراب، ولو صلى في وسط المسجد، ولا أدري أهم يستحبون صورته، أم يتخذونه على هذا النحو للاتكاء عليه إذا جلس الإمام داخله.

فخلص لنا ثلاثة أقوال في الصلاة في المحراب، الكراهة، والجواز، والاستحباب.

• دليل من قال: يكره للإمام أن يصلي في المحراب:

الدليل الأول:

المحاريب لم تكن موجودة على عهد النبي ، ولا على عهد الخلفاء الراشدين، فهو عمل محدث، وفي اتخاذها تشبه بالنصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم.

فكأن كراهة الصلاة فيها فرع عن كراهة اتخاذها.

• ويناقش:

بناء المساجد من أفضل القربات، وأما شكل المسجد ومواد بنائه فليس


(١) الفروع (٣/ ٥٥)، الإنصاف (٢/ ٢٩٨)، المبدع (٢/ ١٠٠).
(٢) الإنصاف (٢/ ٢٩٨).
(٣) الفروع (٣/ ٥٥).
(٤) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (٢/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>