وثبت أن الأذان كما هو حق الجماعة، وهو حق الوقت، وحق الفريضة.
* حجة من قال: يؤذن ويقيم للفائتة في السفر، وفي الحضر تكفيه الإقامة.
في الحضر قلنا: تكفيه الإقامة؛ لأن مقصود الأذان حصل بغيره، ولو أذن في غير وقت الأذان لشوش ذلك على الناس، وقد يلبس على بعض الناس فيوهم دخول وقت صلاة أخرى قبل وقتها، فيصلي بأذانه النساء والعجزة ممن لا تجب عليهم الجماعة، بخلاف السفر.
قال الشافعي:«لم أعلم مخالفًا في أنه إذا جاء المسجد، وقد خرج الإمام من الصلاة، كان له أن يصلي بلا أذان، ولا إقامة»(١).
وإذا كان هذا في الصلاة المؤداة إذا فاتت مع الإمام، فالفائتة مثلها أو أولى.
* الراجح:
أن الأذان مشروع للصلاة الفائتة في السفر مطلقًا، إلا أنه في حق الجماعة واجب وفي حق المنفرد مستحب كالأذان للحاضرة.
وأما الأذان في الحضر: فإن كان يمكنه الأذان دون رفع الصوت حتى لا يشوش على الناس شرع في حقه، ولا يجب ذلك، وإذا اجتمعت صلاة حاضرة وفائتة، وقدم الحاضرة -على القول بأن الترتيب لا يجب على الصحيح- أذَّن للحاضرة، ولا يؤذن للفائتة، كما لو جمع في وقت الأولى، فإنه لا يؤذن للثانية بلا خلاف، والله أعلم.
(١) الأم (١/ ١٠٦)، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٥٩٨).