للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الطبري كما في شرح البخاري لابن بطال: «وفى هذا من الفقه ترخيص الرسول في التفل في المسجد والتنخم فيه إذا دفنه» (١).

فهذه الروايات كلها تدل على أن عموم (البصاق في المسجد خطيئة) مخصوص بما إذا ترك بلا دفن.

ولم يأت ما يخصص عموم (فليبصق عن يساره) فهو يشمل البصق في المسجد وغيره، لهذا كان العموم المحفوظ من التخصيص أقوى من العموم الذي دخله التخصيص، وهو دليل على رجحان مذهب الإمام مالك ، والله أعلم.

• دليل من قال: يبصق تحت قدمه اليسرى:

(ح-٢٢٤٤) ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن،

أن أبا هريرة، وأبا سعيد حدثاه، أن رسول الله رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، فقال: «إذا تنخم أحدكم فلا يَتَنَخَّمَنَّ قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى (٢).

ورواه البخاري من طريق عقيل، عن ابن شهاب به (٣).

• الراجح:

أن النهي عن البصق أمام المصلي عام في المسجد وغيره، وهو على التحريم؛ لما فيه من إساءة الأدب مع الله ، ولكون الرسول تغيظ حين رأى نخامة في جدار القبلة.

وأما البصق عن يمين المصلي فهو مكروه؛ لأن ذلك من باب تكريم اليمين، وتكريم اليمين على الاستحباب، وحين جاء التكليف بصيغة النهي عن البصق جهة اليمين حمل ذلك على الكراهة.


(١) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٧٠).
(٢) صحيح البخاري (٤٠٨).
(٣) صحيح البخاري (٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>