للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من الشارع بذلك، وما كان ربك نسيًا، ولم يكن من هدي النبي ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليهم دفع التشويش بتغميض العينين في الصلاة، وإذا لم يرشد النبي إليه فلا ينبغي استحسانه عند الحاجة؛ لأن كل هدي مخالف لهديه فلا خير فيه، واللجوء إلى تغميض العينين استدراك على الشارع، فأقل أحواله أن يكون مكروهًا إن لم يلحق الفعل بالبدعة، والبدعة لا تشرع مطلقًا، لا مع الحاجة، ولا بدونها.

وإذا عرض للمصلي ما يشوش عليه صلاته، فإن كان بلا كسب منه لم يؤاخذ عليه؛ وإذا رفعت المؤاخذة فلا يذهب إلى ارتكاب المكروه في صلاته في سبيل دفع ما لا يؤاخذ عليه، وعليه بالمجاهدة المشروعة لدفع مثل ذلك ما أمكنه، وهو على خير، والله أعلم.

• ويناقش:

بأن المصلي لا يتعبد بتغميض العينين في صلاته، فهو من المكروهات، وإنما يفعله ارتكابًا لأخف الضررين، فهو إما أن يفتح عينيه، فيفوته الخشوع، وضرر فواته أشد، وإما أن يغمض عينيه فيحافظ على خشوعه، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ويدفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، وإذا اعتبرنا أن تغميض العينين حركة أجنبية في الصلاة فهي من الحركة اليسيرة، والحركة اليسيرة إذا كانت لمصلحة الصلاة كانت مباحة إن لم تكن مطلوبة.

الدليل الرابع:

ورد أن التغميض من فعل اليهود، وقد نهينا عن التشبه بهم.

(ث-٥٣١) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن ليث،

عن مجاهد، قال: يكره أن يغمض الرجل عينه في الصلاة كما يغمض اليهود (١).

[ضعيف] (٢).


(١) مصنف عبد الرزاق (٣٣٢٩).
(٢) وقد رواه هشيم كما في مصنف ابن أبي شيبة (٦٥٠٤)، عن ليث به، بلفظ: أنه كره أن يصلي الرجل، وهو مغمض العين. اه ولم يذكر التشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>