ولا ينفعه إذا انحرف نصفه السفلي عن القبلة أن يستقبل القبلة بنصفه العلوي؛ لأنه إذا استقبل بنصفه العلوي فقط يقال له: التفت إلى القبلة، ولا يكفي في شرط الاستقبال الالتفات إلى القبلة؛ بخلاف ما إذا استقبل القبلة بنصفه السفلي، فلا يقال له: التفت إلى القبلة، ولا يصدق عليه أنه ترك الاستقبال حتى ينحرف بنصفه السفلي عن القبلة، والله أعلم.
• الراجح:
أن الالتفات قد يكون محرمًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون مباحًا.
أما المحرم فالالتفات بكامل البدن بلا ضرورة من خوف أو قتال، ويلحق به الالتفات ببعض البدن إذا كان كثيرًا متواصلًا بلا حاجة.
والمباح الالتفات الكثير إذا دعت له ضرورة، ومثله القليل إذا دعت لفعله حاجة.
والمكروه: كل التفات لا ينافي الاستقبال ولم تدع لفعله حاجة، ولم يكن كثيرًا متواصلًا، لمنافاته الخشوع أو كماله، والله أعلم.