للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي سعيد الخدري ، قال: سمعت رسول الله يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه [ولمسلم: فليدفع في نحره] فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا صلى إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز)، له منطوق ومفهوم:

فمنطوقه: إذا صلى إلى سترة، وأراد أحد المرور فهو مأمور بدفعه.

ومفهوم المخالفة: أن من صلى إلى غير سترة فليس مأمورًا أن يرد من مر بين يديه، ومفهوم الشرط من أقوى دلالات المفهوم، فهو أقوى من مفهوم الصفة والعدد والاستثناء وغيرها.

ولأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلى فيه، وهو وغيره سواء، فلم يستحق أن يمنع شيئًا منه إلا ما قام الدليل عليه، وهو السترة التي وردت السنة بمنعها.

• دليل الجمهور على تحريم المرور ولو لم يتخذ سترة:

الدليل الأول:

(ح-٢١٦٩) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن حميد بن هلال، عن أبي صالح،

عن أبي سعيد، قال: قال النبي : إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان (٢).

وروى مسلم من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان (٣).


(١) صحيح البخاري (٥٠٩)، وصحيح مسلم (٢٥٩ - ٥٠٥).
(٢) صحيح البخاري (٣٢٧٤).
(٣) رواه مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، ورواه عن مالك كبار أصحابه، منهم.
يحيى بن يحيى الليثي، كما في موطأ مالك من روايته، ت عبد الباقي (١/ ١٥٤)،
وأبو مصعب الزهري كما في موطأ مالك من روايته (٤٠٨)،
ومحمد بن الحسن الشيباني كما في موطأ مالك من روايته (٢٧٣).
والإمام الشافعي كما في معرفة السنن (٣/ ١٨٥).
وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما في سنن أبي داود (٦٩٧)، ومستخرج أبي عوانة (١٣٨٨)، وفي الأوسط لابن المنذر (٥/ ٩٣)، والجوهري في مسند الموطأ (٣٥٢).
ويحيى بن يحيى النيسابوري كما في صحيح مسلم (٢٥٨ - ٥٠٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٧٨).
وعبد الرحمن بن مهدي كما في مسند أحمد (٣/ ٣٤)
ومطرف كما في المنتقى لابن الجارود (١٦٧)،
وعبد الله بن وهب في إحدى روايتيه، كما في مستخرج أبي عوانة (١٣٨٨)، وفوائد أبي علي المديني (٤٦)، وشرح معاني الآثار (١/ ٤٦٠)، وفي مشكل الآثار (٢٦١٠).
وإسحاق بن عيسى الطباع كما في مسند أحمد (٣/ ٤٣)،
وقتيبة بن سعيد كما في المجتبى من سنن النسائي (٧٥٧)، وفي الكبرى (٨٣٥)، ومستخرج أبي نعيم (١١١٨).
وعبيد الله بن عبد المجيد كما في سنن الدارمي (١٤٥١)،
وعبد الله بن نافع، كما في المنتقى لابن الجارود (١٦٧)،
وأحمد بن أبي بكر، كما في صحيح ابن حبان (٢٣٦٧، ٢٣٦٨)،
ومصعب بن عبد الله الزبيري في حديثه لأبي القاسم البغوي (١٤٣)، كلهم رووه عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، بلفظ: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>