غير الواجبة، فيقولون: هذا واجب، وهذا سنة أو مستحب أو مندوب.
وهذا ما اعتمدته في البحث؛ لكونه أسهل، ولا يمنع إذا كان الحكم يقتضي التمييز بين السنن، لكون بعضها آكد من بعض أن أبين ذلك من خلال البحث كما في الخلاف في دخول القضاء لبعض السنن، دون بعض، ولكن عندما نسرد سنن الصلاة إجمالًا فلا نتوقف عند الاختلاف الاصطلاحي مع اتفاقهم أن هذه العبادات لا تدخل في مسمى الواجب.
القول الثاني: ذهبوا إلى تقسيم السنن إلى أقسام، وهم الحنفية والمالكية على اختلاف بينهم في التقسيم:
فالحنفية قسموا السنن إلى ثلاثة أقسام:
الأول: سنة الهُدى، وتسمى سنة مؤكدة: وتركها يوجب إساءة وكراهية، كالجماعة والأذان، والإقامة، وسنة الفجر، ونحوها.
وحكمها: أنه يثاب على فعلها، وتاركها يستوجب اللوم والكراهية والإساءة، وفي هذا التقسيم لا يختلف معهم الجمهور فكون السنن بعضها آكد من بعض مما لا يختلف فيه في الجملة، وإن اختلفوا في آحاد السنن أهي من المؤكد أم لا.
الثاني: سنة الزوائد، وتركها لا يوجب ذلك، كهدي النبي ﷺ في لباس النعل والثوب والقيام والقعود والأكل والشرب (١).
الثالث: النفل، وهو دون سنن الزوائد.
قال ابن عابدين: ويرد عليه أن النفل من العبادات، وسنن الزوائد من العادات، وهل يقول أحد: إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل والترجل.
ودفع ذلك بأن إطلاق بعض الحنفية على سنن الزوائد سنن العادات لا يقصدون نفي العبادة عنها، وإنما يريدون بأن النبي ﷺ واظب عليها حتى صارت
(١) شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٢٤٩)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/ ٣١٠)، كشف اصطلاحات الفنون والعلوم (١/ ٩٨٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص: ١٥٢)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٣٥٣).